وأشارت إلى أن بقاء موكلتها على هذا الحال يتعذر معه مقاصد النكاح، وأن استمرار الحياة ******* على هذا الوضع أمر لا تتحقق منه مقاصد النكاح في الشريعة من المودة والرحمة والسكن والعفة، مع الخوف من استمرار الحياة ******* مع ما في ذلك من المضار النفسية والاجتماعية والجسدية على الزوجين المذكورين. ولثبوت تضرر المدعية ببقائها في ذمة زوجها والحالة ما ذكر ولقوله -صلى الله عليه وسلم- «لا ضرر ولا ضرار» -رواه أبو داوود وصحّحه الحاكم- ولأن الضرر في الشريعة مرفوع ولقوله تعالى: «وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ».