عرض مشاركة واحدة
قديم منذ /08-03-2008, 01:19 AM   #5

الهمر
عقاري نشيط

الهمر غير متصل

 
مواضيعيردودي

 رقم العضوية : 10
 تاريخ الإنتساب : Aug 2007
 المشاركات : 53

افتراضي


العلاقه بين المؤجر وال**تأجر

وهذا نص فقرة رقم (4) من قرار مجلس الوزراء الموقر

نظام تحديد العلاقة بين المالك وال**تأجروبخصوص تنظيم العلاقة بين المالك وال**تأجر، فقد صدر قرار مجلس الوزراء رقم 19وتاريخ 14/1/1994 هـ بما يلي:-

إن مجلس الوزراء ، في تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم (41492) في 29/12/1992 هـ الصادر بشأن تحديد الإيجار في العقار تتبع التعليمات الآتية:-




4- لا يجوز للمؤجر طلب إخلاء العقار من ال**تأجر إلا في الحالات الآتية:-

1- امتناع ال**تأجر عن الوفاء بالأجرة عند استحقاقها أو الوفاء بشرط آخر من شروط الإيجار بعد مضى خ**ة عشر يوما من إخطاره بالوفاء.

2- أضرار ال**تأجر بالعقار المؤجر أو استعمالها بما يخالف شروط العقد أو بما يجاوز حدود الاستعمال المعتاد أو سماحه لغيره بأي أمر من هذه الأمور

3- حاجة المالك إلى سكنى العقار المؤجر بنفسه أو بمن تلزمه نفقته شرعا من غير أن يكون لديه دار أخرى صالحه لسكناه

4- زوال حاجة ال**تأجر للسكن المؤجر بوجود سكن مملوك ومناسب لسكناه

5- إذا احتاج العقار المؤجر إلى إصلاح أو ترميم ضروريين لا يمكن إجراؤهما إلا بإخلائه ويكون لل**تأجر في هذه الحال الحق في أن يعود لشغل العقار بأجر يتناسب وما زاد في قيمته بسبب الإصلاح والترميم

6- حاجة المالك إلى هدم العقار المؤجر وإعادة بنائه

ويشترط في كل الأحوال أن تثبت الأسباب السالفة لدى المحكمة الشرعية ، وإذا تم إخلاء العقار المؤجر بسبب من الأسباب المذكورة في (4،5،6) فلا يجوز للمؤجر في خلال السنتين التاليتين تأجيره لغير ال**تأجر الذي تم إخلاؤه الا إذا أبدى ال**تأجر عدم رغبته في الاستئجار

وإذا خالف المؤجر فيخلى العقار من ال**تأجر الجديد بطلب ال**تأجر السابق ويعود لل**تأجر السابق حق البقاء في العقار








  رد مع اقتباس