لائحة تنظيم المكاتب العقارية
قرار مجلس الوزراء رقم 334 وتاريخ 7/3/1398هـ
المادة الخا**ة :
أ- تحدد عمولة البيع بالاتفاق بين صاحب مكتب العقار والبائع والمشتري ، كما يحدد
الطرف أو الأطراف التي تت*** تلك العمولة .وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يتجاوز
مجموع العمولة عن 2.5 من قيمة العقد .
ب- يحدد عقد الإيجار عمولة المكتب العقاري والطرف الذي يت***ها ، ولا يجوز أن تزيد
تلك العمولة عن 2.5 من إيجار سنة ، حتى لو كان العقد لمدة أطول ، أو حتى لو
جاز تجدده لمدة أخرى .