عرض مشاركة واحدة
قديم منذ /31-08-2007, 09:24 PM   #2

المشرف العام
شبكة عقارات دوت كوم

المشرف العام غير متصل

 
مواضيعيردودي

 رقم العضوية : 5
 تاريخ الإنتساب : Aug 2007
 مقر الإقامة : JEDDAH
 المشاركات : 303

افتراضي


sall_ss السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

نرحب بك اولا اخي الكريم

وبخصوص ان يأخذ زكاة على الاراضي لا علم لدي عن شرعية ذلك

واليك هذا المقال منقول من جريدة الشرق الاوسط


الرياض: محمد الهمزاني
لم تفلح محاولات قدمها بعض أساتذة الفقه والشريعة الإسلامية في بلورة حكم نهائي حول وجوب الزكاة على الأراضي، سواء تلك المعدة للتجارة أو المعدة للتملك والسكن.
وخلال ندوة «زكاة الأراضي وال**اهمات العقارية المتعثرة» التي نظمتها ل**ة الهيئة الإسلامية العالمية للاقتصاد والتمويل وبدعم من مؤسسة محمد وعبد الله إبراهيم السبيعي الخيرية الجمعة الماضية في الرياض، ظلت أراء أساتذة الفقه الإسلامي متفاوتة بين مؤيد ومعارض لموضوع وجوب الزكاة على الأراضي من عدمها.

ورأى أحد المشاركين أن الأراضي المملوكة إذا قصد بها التجارة صارت عروض تجارة، ووجبت فيها الزكاة في قول عامة أهل العلم، وهذا الحكم تؤيده النصوص العامة والخاصة من الكتاب والسنة وأقوال سلف الأمة، وعليه اتفقت المذاهب الأربعة.

وقدم الدكتور فهد المشعل عضو هيئة التدريس في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية خلال الندوة بحثا عن «زكاة الأرض عند الفقهاء»، قصد به بيان أحكام الزكاة المتعلقة بالأرض المملوكة الخالية باختلاف أنواعها واختلاف مقاصد الناس فيها.

وخلص المشعل إلى أن الأراضي المملوكة إذا قصد بها التجارة صارت عروض تجارة، ووجبت فيها الزكاة في قول عامة أهل العلم، وهذا الحكم تؤيده النصوص العامة والخاصة من الكتاب والسنة وأقوال سلف الأمة، وعليه اتفقت المذاهب الأربعة. وقال: «إن عدم وجوب الزكاة في العروض قول «شاذ»، ومخالف لما تقتضيه المصلحة العامة التي قصدها الشرع في الزكاة».

وأبان المشعل أنه يشترط لوجوب الزكاة في الأراضي شرط واحد فقط، هو نية التجارة بها، بأن ينوي بيعها للحصول على المال، نية لا تردد فيها. وأضاف قائلا: «ليس من شرط صحة هذه النية عرضه على مكتب عقاري أو وضع لافتات عليها ونحو ذلك، بل يكفي إضمار بيعها في الوقت المناسب».

وزاد أن الغالب من شراء الأراضي عدم نية التجارة، وفي هذه الحالة لا توجب الزكاة في الأرض، ومن ذلك نية بنائها للسكن أو للإيجار أو نية زرعها أو غرسها أو جعلها استراحة أو **تودعا أو مواقف أو نحو ذلك، كما أنه لا يشترط لزكاة الأرض أن يملكها بفعله كالشراء والصلح والخلع وقبول الهبة أو الوصية، بل متى دخلت ملكه بأي سبب كان، ثم نوى بها التجارة وجبت فيها الزكاة.

وأوصى المشعل تجار الأراضي بتقويم أراضيهم المعدة للبيع كل عام، سواء كانت رائجة أو كاسدة، ويكون التقويم بسعر يومها في نهاية كل حول، ويبدأ حولها منذ ملك ثمنها إذا كان ثمنها مما تجب فيه الزكاة، ومقدار زكاة الأراضي ربع عشر قيمتها 2.5 في المائة كالنقود لأنها تقوم مقامها وهي وسيلة إليها.

وفيما يتعلق بال**اهمات العقارية المتعثرة ووجوب الزكاة من عدمها، قدر الدكتور يوسف القاسم أستاذ الفقه ال**اعد في المعهد العالي للقضاء، عدد ال**اهمات العقارية المتعثرة في منطقة الرياض والش**** بأنها 134 **اهمة، وبقيمة بلغت 5.80 مليار ريال وذلك منذ عام 1395هـ وحتى 1424هـ، كان نصيب الرياض منها 114 **اهمة بقيمة 80 مليون ريال والخ**ة مليارات الباقية في المنطقة الش****، لكنه قال: «إن هذه الإحصائية ليست دقيقة نظرا لأنه طرأ عليها بعض ال**تجدات». ولخص القاسم في ورقة العمل التي قدمها خلال الندوة بعض الأسباب التي تؤدي إلى تعثر ال**اهمات العقارية وهي إما تلاعب مدير ال**اهمة بأموال ال**اهمين، وإما تجميد تلك ال**اهمات العقارية من قبل الجهات الرسمية، إما لمخالفات نظامية، وإما لتظلم بعض ال**اهمين لدى الجهات المختصة ضد القائمين على تلك ال**اهمات، بسبب المماطلة في صرف **تحقاتهم المالية، وإما لظهور خصومة في ذلك العقار، وإما لعدم كفاءة بعض القائمين على هذه ال**اهمات، ودخولهم غمار تجارة ال**اهمات العقارية دون سابق خبرة أو تجربة، ودون دراسة للجدوى الاقتصادية من هذه ال**اهمة أو تلك، أو لغير ذلك من الأسباب التي أسهمت في خلق هذا النوع من ال**اهمات، وقد ترتب على هذا الواقع المحفوف بالتعثر العديد من الإشكالات، ومن ذلك حكم زكاة هذه الأسهم المتعثرة.

وقال: «إنه يجب علينا أن ننظر إلى السبب المؤدي إلى هذا التعثر، وإلى واقع المال المتعثر، هل تحول من نقد إلى عروض، أم لا؟ فتعثر ال**اهمة يكون أما بسبب مدير ال**اهمة، وإما بسبب طرف خارجي كالدوائر الحكومية المختصة، فإن كان بسبب المدير، وكان التعثر ناتجاً من كساد العقار، فهذا تجب فيه الزكاة كل عام لأن لأسهم هذا العقار قيمة سوقية، ويجوز لل**اهم أن يبيع نصيبه ولو بالعقد من الباطن».

ولفت القاسم إلى أنه إذا كان التعثر ناتجاً من مماطلة المدير في تصفية ال**اهمة، فهذا يخرّج حكمه على مماطلة المدين للدائن، وأثره في وجوب الزكاة عليه، وقد اختلف الفقهاء في هذه ال**ألة على ثلاثة أقوال، وتبين أن الراجح في هذه ال**ألة عدم وجوب الزكاة في دين المماطل، وبالتالي فإن ال**اهمات إذا كانت متعثرة بسبب مماطلة المدير في تصفية ال**اهمة، فإنه لا تجب فيها الزكاة، وإذا ان** التعثر، وعادت الأموال إلى أربابها، فإنه يستأنف بها حولا، ولا تجب الزكاة فيها لما مضى. وقال: «وإن احتاط لذمته وزكاها إذا قبضها لسنة واحدة كان أولى، ولاسيما أنه يشكل على الكثير من الناس تحديد الزمن الذي يحكم فيه بوقوع التعثر، هذا إن كان تعثر ال**اهمة بعد شراء العقار وتحول النقد إلى عرض، وكان التعثر بسبب مدير ال**اهمة، لأجل الكساد، أو المماطلة».

وأضاف القاسم أن تعثر ال**اهمة إن كان بسبب طرف خارجي، كتجميد ال**اهمة عن طريق الدوائر الحكومية المختصة، فالأقرب أن حول التجارة ينقطع بهذا التعثر، حيث لم يعد العقار مما تجب فيه الزكاة.

أما إن كان تعثر ال**اهمة قبل شراء العقار، بحيث لا تزال أموال ال**اهمين نقوداً في يد المدير، وأخذها بحجة فتح **اهمة ما، ثم اكتشفوا أنهم وقعوا ضحية نصب واحتيال، وأنه قام بوضعها في حساباته الخاصة، أو بتشغيلها في مصالحه المختلفة، فهذه النقود وإن كانت في الأصل مرصودة للنماء، إلا أنها تأخذ حكم زكاة المال الضمار، وقد اختلف الفقهاء في حكم زكاته على ثلاثة أقوال، وبين الباحث أن الراجح في هذه ال**ألة هو عدم وجوب الزكاة في المال الضمار.

وتوصل القاسم إلى أن ال**اهمات إذا تعثرت قبل شراء العقار، بسبب النصب والاحتيال، فإنه لا تجب فيها الزكاة، وإذا انتهى التعثر وعادت الأموال إلى أصحابها، فإنه يستأنف بها ال**اهم حولا، ولا تجب الزكاة فيها لما مضى، وإن احتاط لذمته، وزكاها إذا قبضها لسنة واحدة كان أولى، ولاسيما أنه يشكل على الكثير من الناس تحديد الزمن الذي يحكم فيه بوقوع التعثر. وأوصى القاسم بأن على ال**ؤولين في الدولة دراسة الأسباب التي أدت إلى تعثر ال**اهمات العقارية دراسة جادة، وإيجاد الحلول المناسبة للخروج من هذا المأزق أو الفخ الذي وقع فيه كثير من ال**اهمين، والذي ألقى بظلاله على اقتصاد البلد كله، وأن تتم دراسة الأسباب وتقديم الحلول من خبراء اقتصاديين أمناء على ثروة هذا البلد، وقيمه الإسلامية النبيلة.

وحذر القاسم من وضع الحلول التي هي أشبه بالعراقيل منها بالمخرج من هذه الأزمة، وقد أفرز التنظيم الأخير ـ بحسب ما أفاد به بعض ال**ؤولين في وزارة التجارة ـ انصراف التجار عن فتح ال**اهمات العقارية، بل وإلى ممارسات أخرى غير نظامية كفتح ال**اهمات من الباطن، وهذا له أثره السيئ في ال**تقبل ال****.

من جهته أكد الدكتور يوسف الشبيلي عضو هيئة التدريس في المعهد العالي للقضاء عضو داعم للهيئة الإسلامية العالمية للاقتصاد والتمويل، أن عددا من المختصين توصلوا إلى اتفاق في الرأي بعد دراسة وبحث عدد من ال**ائل فيما يتعلق بالوعاء الزكوي للمشاريع الاقتصادية، بأنه لا زكاة في ال**اهمات العقارية المتعثرة.

وأوضح الشبيلي أنه سيتم الرفع بالتوصيات التي خرجت بها الندوة والتي من ضمنها عدم وجوب الزكاة على ال**اهمات العقارية المتعثرة، إلى الهيئة الإسلامية للاقتصاد والتمويل للبت فيها، مشيرا في الوقت ذاته إلى أنه تم تشكيل ل**ة لمتابعة تلك التوصيات ليتم تدوينها وعرضها على أعضاء الهيئة للمصادقة عليها.

وقال الشبيلي إن الندوة خلصت إلى الأصل الشرعي في الأموال الزكوية وما يجب فيه الزكاة وما لا يجب، وحكم زكاة الأراضي التجارية، وحكم إذا قلب الشخص نيته في الأرض التي يتملكها إن كان بقصد التملك والاقتناء، أو عكس هذه النية وقصد بها التجارة، وهل تصبح من عروض التجارة، كما خلصت الندوة إلى حكم العقارات المدخرة لفترات طويلة هل تجب الزكاة فيها أو لا.

وأجمع حضور الندوة على أن تنظيم الندوة بادرة جيدة تحسب للهيئة الإسلامية العالمية للاقتصاد والتمويل، وجهودها نحو مناقشة أبرز القضايا الاقتصادية المعاصرة، إلا أنه بالرغم من ذلك فإنه كان من الأنسب توجيه الدعوة لبعض ال**ؤولين أو رجال الأعمال خاصة ال**تثمرين في المجال العقاري، لسماع وجهة نظرهم حيال ما يطرح من رأي فقهي.

وتظل زكاة الأراضي في السعودية من أبرز القضايا العالقة، خاصة مع الارتفاع الكبير في أسعار الأراضي التجارية والسكنية، الأمر الذي جعل كثير من المهتمين ينادون بضرورة جباية الزكاة على الأراضي خاصة تلك التي تظل لأعوام طويلة بيضاء من دون الاستفادة منها في الوقت الذي يزيد سعرها عاما بعد آخر.








  رد مع اقتباس