منذ /08-03-2009, 07:01 AM
|
#1
|
عقاري جديد
|
رقم العضوية :
7990
|
|
تاريخ
الإنتساب :
Feb 2009
|
|
المشاركات :
14
|
|
قرار مجلس الوزراء بشأن تحديد الإيجار في العقار
قرار مجلس الوزراء بشأن تحديد الإيجار في العقار
تتبع التعليمات الآتية :- 1- تسري أحكام قرار مجلس الوزراء المشار إليه على من تنتقل إليه ملكية العقار المؤجر بأي طريقة من طرق انتقال الملكية .
2- لا يجوز لل**تأجر التنازل بغير رضا المالك عن عقد الإيجار أو التأجير من الباطن ، وفي حالة مخالفته يحق للمؤجر أن يطلب إخلاء العقار ، واستثناءًا من ذلك :
1- يجوز لل**تأجر التنازل عن باقي مدة العقد ل**تأجر آخر ، ويحق للمؤجر عند انتهاء المدة طلب إخلائها من ال**تأجر الأخير .
2- يجوز لل**تأجر التأجير من الباطن على القادمين لغرض الحج والعمرة في مكة والمدينة .
3- إذا توفي ال**تأجر فيحق لخلفه ممن كان يشاركه السكن البقاء بنفس شروط العقد في العقار المؤجر .
وكذلك يثبت هذا الحق لمن تنتقل إليه ملكية المحل التجاري بالوراثة أو بالبيع في حالتي موت ال**تأجر أو إفلاسه ، أو في حالة تنازل بعض الشركاء في المحل التجاري لبعضهم.
4- لا يجوز للمؤجر طلب إخلاء العقار من ال**تأجر إلا في الحالات الآتية :-
5-
1- امتناع ال**تأجر عن الوفاء بالأجرة عند استحقاقها أو الوفاء بشرط آخر من شروط الإيجار بعد مضي مدة خ**ة عشر يومًا على إخطاره بالوفاء .
2- إضرار ال**تأجر بالعقار المؤجر أو استعماله بما يخالف شروط العقد أو بما يجاوز حدود الاستعمال المعتاد أو سماحه لغيره بأي أمر من هذه الأمور .
3- حاجة المالك إلى سكنى العقار المؤجر بنفسه أو بمن تلزمه نفقته شرعًا من غير أن يكون لديه دار أخرى صالحة لسكناه .
4- زوال حاجة ال**تأجر للسكن المؤجر بوجود سكن مملوك ومناسب لسكناه.
5- إذا احتاج العقار المؤجر إلى إصلاح أو ترميم ضروريين لا يمكن إجراؤهما إلا بإخلائه ويكون لل**تأجر في هذه الحال الحق في أن يعود لشغل العقار بأجر متناسب وما زاد في قيمته بسبب الإصلاح والترميم.
6- حاجة المالك إلى هدم العقار المؤجر وإعادة بنائه .
ويشترط في كل الأحوال أن تثبت الأسباب السالفة لدى المحكمة المختصة وإذا تم إخلاء العقار المؤجر بسبب من الأسباب المذكورة في ( 3 ، 5 ، 6 ) فلا يجوز للمؤجر في خلال السنتين التاليتين تأجيره لغير ال**تأجر الذي تم إخلاؤه إلا إذا أبدى ال**تأجر عدم رغبته في الاستئجار .
وإذا خالف المؤجر فيخلي العقار من ال**تأجر الجديد بطلب ال**تأجر السابق ويعود لل**تأجر السابق حق البقاء في العقار .
على أنه في حالة هدم العقار وإعادة بنائه يجوز لمالك العقار تأجيره على من يشاء ولو قبل مضي مدة السنتين .
وعلى وزارة الداخلية اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ التعليمات الموضحة أعلاه .. ولما ذكر حرر ،،،،،
النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء
التوقيع
806601 الجوال العقاري
www.806601.com( اخبار - توجية - تدريب -عروض )
ارسل رسالة فارغة الى 806601
|
|
|
|
|