![]() |
قرار مجلس الوزراء بشأن تحديد الإيجار في العقار
قرار مجلس الوزراء بشأن تحديد الإيجار في العقار تتبع التعليمات الآتية :- 1- تسري أحكام قرار مجلس الوزراء المشار إليه على من تنتقل إليه ملكية العقار المؤجر بأي طريقة من طرق انتقال الملكية .2- لا يجوز لل**تأجر التنازل بغير رضا المالك عن عقد الإيجار أو التأجير من الباطن ، وفي حالة مخالفته يحق للمؤجر أن يطلب إخلاء العقار ، واستثناءًا من ذلك : 1- يجوز لل**تأجر التنازل عن باقي مدة العقد ل**تأجر آخر ، ويحق للمؤجر عند انتهاء المدة طلب إخلائها من ال**تأجر الأخير . 2- يجوز لل**تأجر التأجير من الباطن على القادمين لغرض الحج والعمرة في مكة والمدينة . 3- إذا توفي ال**تأجر فيحق لخلفه ممن كان يشاركه السكن البقاء بنفس شروط العقد في العقار المؤجر . وكذلك يثبت هذا الحق لمن تنتقل إليه ملكية المحل التجاري بالوراثة أو بالبيع في حالتي موت ال**تأجر أو إفلاسه ، أو في حالة تنازل بعض الشركاء في المحل التجاري لبعضهم. 4- لا يجوز للمؤجر طلب إخلاء العقار من ال**تأجر إلا في الحالات الآتية :- 5- 1- امتناع ال**تأجر عن الوفاء بالأجرة عند استحقاقها أو الوفاء بشرط آخر من شروط الإيجار بعد مضي مدة خ**ة عشر يومًا على إخطاره بالوفاء . 2- إضرار ال**تأجر بالعقار المؤجر أو استعماله بما يخالف شروط العقد أو بما يجاوز حدود الاستعمال المعتاد أو سماحه لغيره بأي أمر من هذه الأمور . 3- حاجة المالك إلى سكنى العقار المؤجر بنفسه أو بمن تلزمه نفقته شرعًا من غير أن يكون لديه دار أخرى صالحة لسكناه . 4- زوال حاجة ال**تأجر للسكن المؤجر بوجود سكن مملوك ومناسب لسكناه. 5- إذا احتاج العقار المؤجر إلى إصلاح أو ترميم ضروريين لا يمكن إجراؤهما إلا بإخلائه ويكون لل**تأجر في هذه الحال الحق في أن يعود لشغل العقار بأجر متناسب وما زاد في قيمته بسبب الإصلاح والترميم. 6- حاجة المالك إلى هدم العقار المؤجر وإعادة بنائه . ويشترط في كل الأحوال أن تثبت الأسباب السالفة لدى المحكمة المختصة وإذا تم إخلاء العقار المؤجر بسبب من الأسباب المذكورة في ( 3 ، 5 ، 6 ) فلا يجوز للمؤجر في خلال السنتين التاليتين تأجيره لغير ال**تأجر الذي تم إخلاؤه إلا إذا أبدى ال**تأجر عدم رغبته في الاستئجار . وإذا خالف المؤجر فيخلي العقار من ال**تأجر الجديد بطلب ال**تأجر السابق ويعود لل**تأجر السابق حق البقاء في العقار . على أنه في حالة هدم العقار وإعادة بنائه يجوز لمالك العقار تأجيره على من يشاء ولو قبل مضي مدة السنتين . وعلى وزارة الداخلية اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ التعليمات الموضحة أعلاه .. ولما ذكر حرر ،،،،، النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء |
| الساعة الآن 04:05 AM. |
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. ,
Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.1 TranZ By
Almuhajir
هذا المنتدى محمي بواسطة منتج حماية المنتديات.
جميع الحقوق محفوظة